وأخرجه عنه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الرخصة في الحرير "٤/ ٢١٨" وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه عنه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لبس الحرير لعذر "٢/ ٣٧٢". وأخرجه عنه النسائي في كتاب اللباس، باب الرخصة في لبس الحرير "٨/ ١٧٨". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب اللباس، باب من رخص له في لبس الحرير "١/ ١١٨٨". وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب اللباس والزينة، باب الرخصة في استعمال الذهب والحرير عند الضرورة "١/ ٣٥٦، ٣٥٧". ولي على المؤلف هنا ملاحظات: الأولى: أنه عبر بالتخصيص، وهو مشعر بأن ذلك الحكم خاص بالزبير -رضي الله عنه- لا يتعداه إلى غيره، وليس الأمر كذلك، بل هو ترخيص له ولكل من أصيب بمرضه. الثانية: أن الترخيص الوارد في الحديث لاثنين هما: الزبير وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- وليس للزبير وحده، كما ذهب إليه المؤلف. الثالثة: أن الواجب أن يذكر علة الترخيص، وهي الحكة، حتى يدخل في الحكم من توفرت فيه العلة. وبعد: فالحديث لا يدل على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأنه ترخيص، وليس بتخصيص، كما عرفت.