وأخرجه الإمام أحمد في كتاب الهدايا والضحايا، باب ما يجتنبه في العَشْر من أراد التضحية "١٣/ ٦٩" من الفتح الرباني. كما أخرجه عنها الدارقطني في كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك "٤/ ٢٧٨". وراجع: نصب الراية "٤/ ٢٠٦" والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: ٤٢٤". ٢ حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا أخرجه الجماعة، وكلهم أخرجوه في كتاب الحج، فالبخاري أخرجه عشر مرات في صحيحه منها: في كتاب الحج باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم بلفظ: "فتلت -أي عائشة- قلائد بدن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له" "٢/ ١٩٧". وانظر: فتح الباري "٣/ ٥٤٢، ٥٤٣". ومسلم في باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده "٢/ ٩٥٧". والترمذي في باب: ما جاء في تقليد الهدي للمقيم "٣/ ٢٤٢". وأبو داود في باب: من بعث بهديه وأقام "١/ ٤٠٧". والنسائي في باب: فتل القلائد "٥/ ١٣٣، ١٣٤". وابن ماجه في باب: تقليد البدن "٢/ ١٠٣٣، ١٠٣٤". والإمام أحمد في باب: أن من بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج "١٣/ ٣١" الفتح الرباني. وأخرجه الطيالسي في كتاب الهدايا والضحايا، باب ما جاء في إشعار البدن، وتقليد الهدي كله "١/ ٢٢٨، ٢٢٩". وراجع نصب الراية "٣/ ١١٥"، والمنتقى من أحاديث الأحكام "ص: ٤٢٣".