للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يضحي في مصره، ودخل العَشْر، لم يمس من شعره ولا من أظفاره، فقد عارض نهيه وهو قوله: "لا يمس من شعره، ولا من بشره" بفعله، وهو أنه ما كان يمتنع عن شيء مما كان عليه، فلو كان نهيه لغيره مما يختص به الغير، وفعله مما يختص به هو، لم يقابل النهي بالفعل؛ إذ كل واحد منهما لا يلزمه حكم الخطاب الآخر١.

وكذلك قال -رحمه الله- في رواية الميموني وقد سأله رجل: أيتوضأ بالنبيذ؟ فقال: كل شيء غير الماء لا يتوضأ به. فقيل له: فحديث ابن مسعود؟ فقال: يرويه هذا الرجل الواحد ليس بمعروف٢، يمنع من الوضوء بالنبيذ. واحتج في ذلك بالآية، فعورض بفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو


١ تعقبه أبو الخطاب في استدلاله بما روي عن أحمد بقوله: "وجميعها لا تدل على هذه المسألة، بل تدل على أن فعله يجب أن يتبع فيه، كما أن أمره ونهيه يتبع فيه، فيتعارضان، فأما أن يدل على أنه يدخل في الأمر، أو لا يدخل فلا" التمهيد الورقة "٣٦/ ب".
٢ حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- الذي يشير إليه السائل أخرجه الترمذي وأبو دواد وابن ماجه وأحمد والدارقطني والطحاوي، وكلهم أخرجوه في كتاب الطهارة.
فالترمذي أخرجه في باب: ما جاء في الوضوء من النبيذ "١/ ١٤٧" وفي إسناده: أبو زيد، وهو مجهول، كما أن في إسناده: أبا فزارة، وهو مجهول عند بعضهم، وسيأتي بيان ذلك.
وأخرجه أبو داود في باب: الوضوء بالنبيذ "١/ ٢٠" وفي إسناده: أبو زيد وأبو فزارة.
وأخرجه ابن ماجه في باب: الوضوء بالنبيذ، بإسنادين الأول فيه: أبو زيد، وأبو فزارة، كما سبق وفي الثاني: ابن لَهِيْعَةَ وهو ضعيف "١/ ١٣٥، ١٣٦". =

<<  <  ج: ص:  >  >>