للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

...............................................................................


= وأخرجه أحمد كما في الفتح الرباني، باب حكم الطهارة بالنبيذ إذا لم يوجد الماء "١/ ٢٠٤، ٢٠٥" من ثلاث طرق: طريقان فيهما أبو زيد، وأبو فزارة، والثالثة فيها: ابن لهيعة.
وأخرجه الدارقطني في باب: الوضوء بالنبيذ "١/ ٧٥" من عدة طرق فيها المرفوع والموقوف والمقطوع وكلها لا تقوم بمثلها حجة.
وأخرجه الطحاوي في باب الرجل لا يجد إلا نبيذ التمر هل يتوضأ به أو يتيمم؟ "١/ ٩٤، ٩٥"، بإسنادين في أحدهما: علي بن زيد بن جدعان، وهو متكلم فيه: قال فيه أحمد: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال حماد بن زيد: كان يقلب الأحاديث. وقال شعبة: إنه اختلط. وقال الذهبي: صالح الحديث. وقد أخرج له مسلم مقرونًا. راجع في هذا: المغني في الضعفاء للذهبي "٢/ ٤٤٧".
أما الإسناد الثاني ففيه: ابن لهيعة.
ثم عقب الطحاوي على ذلك بقوله: "وليست هذه الطرق طرقًا تقوم بها الحجة عند من يقبل خبر الواحد، ولم يجئ أيضًا المجيء الظاهر".
والرجل المجهول هو: أبو زيد. قد تكلم فيه علماء الجرح والتعديل، إليك بعض أقوالهم: نقل الزيلعي في نصب الراية "١/ ١٣٧" عن ابن عبد البر قوله في كتابه "الاستيعاب": "وأما أبو زيد مولى عمرو بن حريث، مجهول عندهم، لا يعرف بغير رواية أبي فزارة، وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ، منكر لا أصل له، ولا رواه من يوثق به، ولا يثبت".
ونقل الزيلعي أيضًا عن ابن حبان قوله في كتابه الضعفاء: "أبو زيد شيخ، يروي عن ابن مسعود، ليس يدرى من هو؟، ولا يعرف أبوه، ولا بلده، ومن كان بهذا النعت، ثم لم يَرْوِ إلا خبرًا واحدًا، خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، استحق مجانبة ما رواه".
كما نقل عن ابن عدي عن البخاري قوله: "أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ، مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله، ولا يصح هذا الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو خلاف القرآن". =

<<  <  ج: ص:  >  >>