للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمروة١، وأن نطقه يفيد مشيًا على صفة هي السرعة.

وقد استدل أحمد رضي الله عنه على وجوب الاستنشاق بالحديث٢ الذي ذكر فيه المبالغة، فقال رضي الله عنه في رواية الميموني وحنبل، واللفظ لحنبل: إذا نسي المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة٣؛ لقول


١ اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في حكم السعي بين الصفا والمروة في الحج:
أ- فقيل: هو ركن.
ب- وقيل: هو سنة، لا يوجب تركه شيئًا.
وقال القاضي أبو يعلى: هو واجب، واختاره الموفق ابن قدامة، وانتصر له.
انظر المغني لابن قدامة "٣/٣٤٩-٣٥٠".
٢ المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الاستنشاق واجب في الطهارتين الكبرى والصغرى، وقطع القاضي بأنها الرواية الوحيدة عن الإمام أحمد، وقد ذكر غيره رواية أخرى: أنها واجبة في الطهارة الكبرى، مسنونة في الصغرى.
انظر: المغني لابن قدامة "١/١٢٠".
والرواية الأولى من مفردات الإمام أحمد، كما صرح بذلك البهوتي في كتابه: "منح الشفاء والشافيات في شرح المفردات" ص "٣٣-٣٤".
٣ هذه الرواية رواها أبو داود في مسائله ص "٧"، ونصها: "سئل -أي الإمام أحمد- عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى؟ قال: يمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: لا يعيد الوضوء؟ قال: ليس هذا من فرض الوضوء".
ونصها في رواية صالح في مسائلة الورقة ٥ هكذا: "سألت أبي عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى يصلي؟ قال: يعيد المضمضة والاستنشاق ويعيد الصلاة". وقد أوردها صالح في الورقة ص "٩" بأوضح مما سبق حيث قال: "قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق وصلى؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: يعيد الصلاة ويعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكن يمضمض ويستنشق".

<<  <  ج: ص:  >  >>