للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: معنى الرد: أنه غير مقبول، والقبول من الله تعالى هو الإثابة عليه، ونحن نقول: إنه لا يثاب على فعله.

قيل: الرد يحتمل ذلك، ويحتمل الإبطال والإفساد، كما يقول: رد فلان على فلان، إذا أبطل قوله وأفسده، فوجب حمله عليهما.

وأيضًا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة إلا بطهور" ١،


= باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود "٣/٢٢٨"، بمثل لفظ المؤلف الأول.
وأخرجه عنها مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور "٣/١٣٤٣-١٣٤٤" بمثل لفظ المؤلف الأول، وبمثل لفظه الثاني.
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة "٢/٥٠٦"، بمثل لفظ المؤلف الثاني.
وأخرجه عنها ابن ماجه في مقدمة سننه، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه "١/٧"، بمثل لفظ المؤلف.
وأخرجه عنها الإمام أحمد في مسنده "٦/١٤٦" بمثل لفظ المؤلف الأول.
وأخرجه عنها الطيالسي في مسنده في كتاب العلم، باب التحذير من الابتداع في الدين "١/٤٠"، بلفظ: "من فعل في أمرنا ما لا يجوز، فهو رد".
١ هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة "١/٢٠٤".
وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور "١/٥-٦".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور "١/١٠٠"، كما أخرجه عن أبي المليح عن أبيه مرفوعًا.
وعن ابن عمر أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة باب ما جاء في فضل الوضوء، وأن الصلاة لا تقبل بدونه "١/٤٩". وعن أبي المليح عن أبيه مرفوعًا أخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء "١/٧٥" بلفظ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ... ".
وعنه أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء "١/١٤" بمثل لفظ النسائي.
وانظر في هذا الحديث: فيض القدير "٦/٤١٥"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"٥٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>