وأخرجه عنها مسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور "٣/١٣٤٣-١٣٤٤" بمثل لفظ المؤلف الأول، وبمثل لفظه الثاني. وأخرجه عنها أبو داود في كتاب السنة، باب في لزوم السنة "٢/٥٠٦"، بمثل لفظ المؤلف الثاني. وأخرجه عنها ابن ماجه في مقدمة سننه، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه "١/٧"، بمثل لفظ المؤلف. وأخرجه عنها الإمام أحمد في مسنده "٦/١٤٦" بمثل لفظ المؤلف الأول. وأخرجه عنها الطيالسي في مسنده في كتاب العلم، باب التحذير من الابتداع في الدين "١/٤٠"، بلفظ: "من فعل في أمرنا ما لا يجوز، فهو رد". ١ هذا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة "١/٢٠٤". وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور "١/٥-٦". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور "١/١٠٠"، كما أخرجه عن أبي المليح عن أبيه مرفوعًا. وعن ابن عمر أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة باب ما جاء في فضل الوضوء، وأن الصلاة لا تقبل بدونه "١/٤٩". وعن أبي المليح عن أبيه مرفوعًا أخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء "١/٧٥" بلفظ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ... ". وعنه أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب فرض الوضوء "١/١٤" بمثل لفظ النسائي. وانظر في هذا الحديث: فيض القدير "٦/٤١٥"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"٥٧".