للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و "لا نكاح إلا بولي" ١ و "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"، ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفس الفعل؛ لأن الفعل لا يمكن رفعه، وإنما أراد نفي حكمه، فاقتضى ذلك أن الفعل إذا وجد على الصفة المنهي عنها؛ لم يكن له حكم، وكان وجوده كعدمه؛ فيكون الفرض باقيًا على حالته؛ فوجب الإتيان به.

وأيضًا: فإن الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها.

فمن ذلك: احتجاج ابن عمر في فساد نكاح المشركات بقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} ٢.


١ هذا الحديث أخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا، في كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح؛ إلا بولي "٣/٣٩٨-٤٠٢"، وقال: حديث فيه اختلاف.
وعنه أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الولي "١/٤٨١".
وعنه أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح إلا بولي "١/٦٠٥".
وعنه أخرجه الدارمي في كتاب النكاح باب النهي عن النكاح بغير ولي "٢/٦٢".
وعنه أخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب النكاح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، وما جاء في العضل "١/٣٠٥".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "٣/١٨٣-١٨٤"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"٥٣٩".
٢ "٢٢١" سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>