للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك احتجاجهم في إفساد عقود الربا بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، وإلا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد" ١. وما أشبه ذلك؛ [فلو] كان إطلاقه لا يفيد الفساد؛ لم يرجعوا إلى ظاهر الكلام.

فإن قيل: إنما رجعوا إلى ذلك لدلالة مقترنة إلى هذه الألفاظ دلت في الحال على ذلك.

قيل: لو كان الذي يفيد الفساد دلالة غير اللفظ لطالب بعضهم من بعض حال ورود المنازعة، ولكانت تنقل ذلك للعصر الثاني والثالث حتى لا يؤدي إلى تضييع الشرع.


١ هذا الحديث رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه مسلم في كتاب "المساقاة" باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا "٣/١٢١١".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل "٣/٥٣٢"، وقال: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في الصرف "٢/٢٢٢-٢٢٣".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع البر بالبر، وباب بيع الشعير بالشعير "٧/٢٤٠-٢٤٣".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الصرف، وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد "٢/٧٥٧-٧٥٨".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع باب النهي عن الصرف "٢/١٧٤".
وأخرجه عنه الشافعي في كتاب البيوع باب جامع الأصناف يجري فيها الربا "٢/١٧٧".
وراجع في هذا الحديث أيضا: نصب الراية "٤/٣٥-٣٦"، وفيض القدير "٣/٥٧٠-٥٧٢"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"٤٥٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>