وأخرجه عنه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل "٣/٥٣٢"، وقال: "حديث حسن صحيح". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع باب في الصرف "٢/٢٢٢-٢٢٣". وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب بيع البر بالبر، وباب بيع الشعير بالشعير "٧/٢٤٠-٢٤٣". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الصرف، وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد "٢/٧٥٧-٧٥٨". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع باب النهي عن الصرف "٢/١٧٤". وأخرجه عنه الشافعي في كتاب البيوع باب جامع الأصناف يجري فيها الربا "٢/١٧٧". وراجع في هذا الحديث أيضا: نصب الراية "٤/٣٥-٣٦"، وفيض القدير "٣/٥٧٠-٥٧٢"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"٤٥٠".