للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ظاهر النهي لأجل إحرامه، ولأن الإحلال شرط في صحة العقد، وهذا على أصلنا في القول بدليل الخطاب؛ لأنه إذا قال: لا ينكح المحرم، يدل على أن المحل ينكح، ويكون الإحلال شرطًا في صحته.

فإن قيل: هذا لا يدل على أن عدم الصفة شرط في صحة الفعل؛ وإنما يدل على أنه شرط في إباحة الفعل.

قيل: الأمر والإباحة يدلان على الصحة؛ لأن صاحب الشريعة إذا قال: أمرتك بأن تفعل النكاح في حال الإحلال؛ فإذا عقده؛ دل على أنه صحيح مجزئ؛ لكونه محلًا، وكذلك إذا قال: أبحت لك أن تفعل النكاح في حال الإحلال، فإذا عقده؛ كان صحيحًا لإحلاله.


= وأخرجه عنه النسائي في كتاب الحج باب النهي عن النكاح المحرم "٥/١٥١".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب النكاح باب المحرم يتزوج "١/٦٣٢".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب مناسك الحج باب في تزويج المحرم "١/٣٦٨".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الحج "٢/٢٦٧".
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الحج باب نكاح المحرم "٢/٢٧٣".
وأخرجه عنه الطيالسي في مسنده في كتاب الحج باب في نكاح المحرم "١/٢١٣".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الحج باب ما جاء في نكاح المحرم وإنكاحه "٢/١٨".
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب مناسك الحج باب نكاح المحرم "٢/٢٦٨".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: نصب الراية "٣/١٧٠-١٧١"، والمنتقى من أحاديث الأحكام ص"٣٨٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>