للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وولدها في البيع؛ لما فيه من إدخال الضرر على كل واحد بحصول الوله، لقوله عليه السلام: "لا توله والدة على ولدها" ١.

وكذلك لا يصح الجمع بين الأختين في عقد النكاح؛ لما يحصل بينهما من التباغض والتقاطع.

فأما الطلاق المخالف للسنة؛ فإنما أوقعناه؛ وإن كان منهيًا عنه تغليظًا على فاعله٢.

وإيجابنا قضاء الصلاة في الأرض تغليظًا؛ فهما٣ في المعنى سواء٤.

وأما الجلد بسوط غصب؛ فإنما أجزأ؛ لأنه لو لم يجزئ لأدى إلى الزيادة في الحد، ولا يجوز هذا، وليس كذلك في إعادة الصلاة؛ لأنه غير ممتنع، كما لو نسى صلاة من يوم لا يعلم عينها، فإنه يلزمه قضاء يوم كامل.

وأما بيع الحاضر للبادي فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله:


١ هذا الحديث رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أخرجه عنه البيهقي بسند ضعيف، كما أخرجه أبو عبيد في كتابه "غريب الحديث". من مرسل الزهري، والراوي عنه ضعيف. كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في كتابه "تلخيص الحبير": "٣/١٥"، وراجع أيضًا: "فيض القدير": "٦/٤٢٣".
٢ إيقاع الطلاق في الحالة هذه قول الجماهير، خلافًا لبعض المبتدعة القائلين بعدم الوقوع.
انظر: المغني لابن قدامة "٧/٢٩٩".
٣ في الأصل: "فيهما".
٤ الصلاة في الأرض المغصوبة فيها روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداهما: عدم الصحة، وهو المشهور من المذهب، والأخرى الصحة.
انظر: المغني لابن قدامة "٢/٦٣"، والتنقيح المشبع ص"٤٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>