فقال: أكره ذلك، وأرد البيع في ذلك. وعلى هذه الرواية يشترط لعدم صحة البيع ثلاثة شروط: الأول: أن يكون الحاضر قصد البادي، ليبيع له سلعته. الثاني: أن يكون البادي جاهلًا بسعر السلعة في السوق. الثالث: أن يكون البادي جالبًا للسلعة يريد بيعها. وزاد القاضي أبو يعلى شرطين آخرين هما: الأول: أن يكون البادي يريد بيع سلعته بسعر يومها. الثاني: أن يكون بالناس حاجة إلى سلعة البادي. وهناك رواية ثانية: أن البيع صحيح، نقل ذلك عن الإمام أحمد أبو إسحاق بن شاقلا أن الحسن بن علي المصري: سأل أحمد عن بيع حاضر لبادٍ؟ فقال: لا بأس به. فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرة. راجع في ذلك: مختصر الخرقي ص"٨٨"، والمغني لابن قدامة "٤/١٩٣-١٩٤"، والإنصاف للمرادوي "٤/٣٣٣-٣٣٤". ٢ بطلان البيع والحالة هذه هو ظاهر المذهب. وقد ذكر ابن قدامة: أنه يحتمل صحة البيع. ولمزيد من ذلك ارجع إلى "المغني": "٤/١٩١".