للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البطلان؛ لما فيه من الضرر على أهل البلد١.

واختلفت الرواية في البيع على بيع أخيه: فروي عنه ما يدل على البطلان؛ لما فيه من الضرر بأخيه٢.


١القول بعدم صحة البيع وبطلانه هو ظاهر المذهب، وقد روى هذا إسماعيل بن سعيد عن الإمام أحمد، قال: سألت أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي؟
فقال: أكره ذلك، وأرد البيع في ذلك.
وعلى هذه الرواية يشترط لعدم صحة البيع ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون الحاضر قصد البادي، ليبيع له سلعته.
الثاني: أن يكون البادي جاهلًا بسعر السلعة في السوق.
الثالث: أن يكون البادي جالبًا للسلعة يريد بيعها.
وزاد القاضي أبو يعلى شرطين آخرين هما:
الأول: أن يكون البادي يريد بيع سلعته بسعر يومها.
الثاني: أن يكون بالناس حاجة إلى سلعة البادي.
وهناك رواية ثانية: أن البيع صحيح، نقل ذلك عن الإمام أحمد أبو إسحاق بن شاقلا أن الحسن بن علي المصري: سأل أحمد عن بيع حاضر لبادٍ؟ فقال: لا بأس به. فقال له: فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرة.
راجع في ذلك: مختصر الخرقي ص"٨٨"، والمغني لابن قدامة "٤/١٩٣-١٩٤"، والإنصاف للمرادوي "٤/٣٣٣-٣٣٤".
٢ بطلان البيع والحالة هذه هو ظاهر المذهب.
وقد ذكر ابن قدامة: أنه يحتمل صحة البيع. ولمزيد من ذلك ارجع إلى "المغني": "٤/١٩١".

<<  <  ج: ص:  >  >>