للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٩/ب] أو باسم نحو قوله: "في الغنم الزكاة".

ويعبر عنه: بأن المسكوت عنه يخالف حكم المنصوص عليه بظاهره.

وقد نص أحمد رضي الله عنه على هذا في مواضع:

فقال في رواية صالح: "لا وصية لوارث" دليل أن الوصية لمن لا يرث.

وقال رضي الله عنه في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يحل للمسلمة أن تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة١؛ لأن الله تعالى يقول: {أوْ نِسَائِهِنَّ} ٢.


١ قول الإمام أحمد رحمه الله هنا هو أحد التفسيرين للآية، وهو مبني على كون الإضافة في قوله تعالى: {نسائهن} أي المؤمنات. وهذا قول أكثر السلف، كما قال الفخر الرازي.
وهناك تفسير آخر هو: أن المراد بالآية جميع النساء. وحمل الفخر الرازي قول السلف على الاستحباب.
راجع في هذا: مفاتيح الغيب للرازي "٢٣/٢٠٧"، وأحكام القرآن للجصاص "٥/١٧٥"، ومحاسن التأويل للقاسمي "١٢/٤٥١٢".
٢ "٣١" سورة النور.

<<  <  ج: ص:  >  >>