للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال رحمه الله في رواية محمد بن العباس١ وقد سأله عن الرضاع فقال: عن الني صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ٢ " فأرى الثلاث تحرم٣.

وقال رحمه الله في رواية حنبل وقد سئل عن الأكل من منزل المجوسي فقال: ما كان من صيد أو ذبيحة فلا، قال الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ


١ في "طبقات الحنابلة" ١/٣١٥ شيخان بهذا الاسم، أحدهما: النسائي، والآخر: المؤدب، أبو عبد الله الطويل. ولم يذكر صاحب الطبقات شيئا عن حياتهما.
٢ هذا الحديث روته أم الفضل رضي الله عنها مرفوعا. أخرجه عنها مسلم في كتاب الرضاع باب في "المصة والمصتان" ٢/١٠٧٤ بلفظ: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان".
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١/٦٤٢ بمثل لفظ المؤلف في شطر الحديث الأول، وبقيته كلفظ مسلم.
وأخرجه الدارقطني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا وذلك في كتاب الرضاع ٤/١٧٣.
وراجع في هذا الحديث: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص٦٠٧، و"تلخيص الحبير" ٤/٥، و"نصب الراية" ٣/٢١٧.
٣ وقد نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في مسائله الورقة ١٥٠/أقال: "سألت أبي هل تحرم المصة والمصتان؟ فقال: لا أجترئ عليه. قلت: إنها أحاديث صحاح، قال: نعم، ولكن أجيز عنها".
ولكن ابن قدامة يقول: إن الصحيح من مذهب الحنابلة: أن العدد المحرم هو خمسة رضعات فصاعدا.
وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، مفادها: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم.
راجع "المغني" لابن قدامة ٨/١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>