٢ هذا الحديث روته أم الفضل رضي الله عنها مرفوعا. أخرجه عنها مسلم في كتاب الرضاع باب في "المصة والمصتان" ٢/١٠٧٤ بلفظ: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان". وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا تحرم المصة ولا المصتان ١/٦٤٢ بمثل لفظ المؤلف في شطر الحديث الأول، وبقيته كلفظ مسلم. وأخرجه الدارقطني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا وذلك في كتاب الرضاع ٤/١٧٣. وراجع في هذا الحديث: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص٦٠٧، و"تلخيص الحبير" ٤/٥، و"نصب الراية" ٣/٢١٧. ٣ وقد نقل عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه في مسائله الورقة ١٥٠/أقال: "سألت أبي هل تحرم المصة والمصتان؟ فقال: لا أجترئ عليه. قلت: إنها أحاديث صحاح، قال: نعم، ولكن أجيز عنها". ولكن ابن قدامة يقول: إن الصحيح من مذهب الحنابلة: أن العدد المحرم هو خمسة رضعات فصاعدا. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، مفادها: أن قليل الرضاع وكثيره يحرم. راجع "المغني" لابن قدامة ٨/١٤٠.