للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا فسوق المشرك؛ فعقل أن ما زاد على السبعين يخالف حكمه حكم السبعين.

فإن قيل: روى عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو علمت إذا زدت على السبعين أن يغفر الله لهم لزدت" ١.

وهذا يمنع التعلق بالدليل، ويوجب التوقف عن الحكم بالدليل.

قيل: قوله: "لو علمت ... لزدت" تعلق بدليل الخطاب، لأنه ما استفاد الزيادة إلا من ناحية الدليل، وعدم العلم بالغفران لهم لا يمنع الاحتجاج؛ لأنا استدللنا به؛ فلا يقطع على العلم به، كما إذا استدللنا بالعموم وأخبار الآحاد.

فإن قيل: الكافر لا يغفر له من جهة السمع؛ فغير جائز أن يخالفه النبي صلى الله عليه وسلم؛ فدل ذلك على بطلان الخبر.

قيل: الحديث قد صح، وليس بمنكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم؛


١ حديث عمر رضي الله عنه، أخرجه عنه البخاري مرفوعًا في كتاب التفسير، باب قوله: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} "٦/٨٥" بلفظ: " ... إني خيرت، فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له، لزدت عليها ... "، وانظر "فتح الباري": "٨/٣٣٣".
وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب من سورة التوبة "٥/٢٧٩"، وقال فيه: "حديث حسن صحيح غريب".
وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز باب الصلاة على المنافين "٤/٥٤".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "أسباب نزول القرآن" للواحدي ص"٢٥٧" و "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير "٢/٣٧٨"، و"محاسن التأويل" للقاسمي "٨/٣٢٢٤"، و "تيسير الوصول": "١/١٢٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>