للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أوجب الغسل قال: هو منسوخ١.

فدل هذا على أن القول بدليل الخطاب إجماع منهم.

فإن قيل على حديث يعلى بن أمية: أن الله تعالى أمر بالإتمام حال الأمن٢ بقوله: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ} ٣، وخص القصر بحال الخوف، فكان عندهما: أن الإتمام واجب حال زوال الخوف بالآية الأخرى، لا بدليل اللفظ.

قيل: عمر ويعلى رجعا إلى آية القصر دون الآية الأخرى؛ فلم يصح السؤال.


= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء: أن الماء من الماء "١٨٤/١"، وقال: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة باب الذي يحتلم ولا يرى الماء "٩٦/١".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب الماء من الماء "١٩٩/١".
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الطهارة باب الماء من الماء "١٩٥/١".
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده "١١٥/٥-١١٦".
وقد تكلم الشيخ أحمد محمد شاكر على إسناد حديث أبي أيوب هذا، وفصل القول فيه، وذلك في حاشيته على سنن الترمذي "١/١٨٤-١٨٥".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير": "١/١٣٥"، و "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٦٢"، و "نصب الراية":
"١/٨٠".
١ القول بالنسخ مذهب الجمهور، والناسخ: حديث: "إذا التقى الختانان؛ وجب الغسل". وابن عباس رضي الله عنه تأوله: بأن الماء من الماء في الاحتلام.
وقد انعقد الإجماع أخيرًا على وجوب الغسل إذا التقى الختانان. هكذا نقله الحافظ ابن حجر في كتابه: "تلخيص الحبير": "١/١٣٥" عن القاضي ابن العربي.
٢ في الأصل: "الأمر".
٣ "١٠٣" سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>