للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: من قال: لا يجب الغسل بالتقاء [الختانين] ، يحتمل أن يكون علموا ذلك بدلالة أخرى لا بدليل اللفظ.

قيل: من ذهب إلى هذا؛ رجع إلى قول النبي: "الماء من الماء"؛ فلم يصح السؤال.

فإن قيل: فقوله: "الماء من الماء" يقتضي الاستغراق؛ فلهذا دل على نفي ما عداه، وخلافنا في تخصيص المحكوم فيه ببعض صفاته.

قيل: المعروف من مذهب المخالف: أنه لا فرق بين ما دخله الألف واللام، أو لم يدخله.

وأيضًا: فإن أبا عبيد١ قد قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" ٢ دليله: أن لَيَّ غير الواجد لا يحل عرضه ولا


١ هو القاسم بن سلام البغدادي، أبو عبيد، لغوي ومحدث وفقيه، ذو دين، وخلق حسن، أخذ عن أبي عبيدة والكسائي والفراء وغيره، تولى قضاء طرسوس، له كتب كثيرة، منها: "الغريب"، و "الأمثال"، و "الأموال"، ولد بهراة سنة ١٥٠هـ على الأصح، وتوفي بمكة المكرمة، وقيل: بالمدينة المنورة سنة ٢٢٤ على الأرجح.
له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ": "٢/٤١٧"، و "تاريخ بغداد": "٢/٤٠٣"، و "شذرات الذهب": "٢/٥٤"، و "طبقات الحنابلة": "١/٢٥٩"، و "طبقات القراء الكبار" للذهبي "١/١٤١"، و "طبقات المفسرين" للداودي "٢/٣٢"، و"النجوم الزاهرة" "٢/٢٤١".
٢ حديث صحيح رواه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه مرفوعًا.
أخرجه عنه أبو داود في كتاب الأقضية باب في الحبس في الدين وغيره "٢/٢٨١".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع باب مطل الغني "٧/٢٧٨".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة "٢/٨١١". وقد علقه البخاري في كتاب الاستقراض باب لصاحب الحق مقال "٣/١٤٧".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "فيض القدير": "٥/٤٠٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>