للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من التأفيف حسبُ. سمعت أبا القاسم الجزري١ يحكي أنه قول داود.

وحكي عن قوم: أن المنع من التأفيف وسائر أنواع الأذى مستفاد من اللفظ٢.

أما من قال: لا مفهوم للخطاب؛ فقول ظاهر الفساد؛ لأنه قال: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ٣ واضْرِبْه؛ مراد بالأول نفي الأذية عنه، كان ذلك نقضًا لموضوع كلامه ومفهوم نطقه؛ فلا يجوز أن يقال: إن اللفظ ما تضمن المنع من الضرب.

وأما من قال: إن اللفظ تضمن ذلك فهو ظاهر الفساد أيضًا؛ لأن قوله: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ٤ اقتضى نطقه المنع من التأفيف، وليس في لفظه المنع من غيره؛ فلا يجوز أن يكون غير التأفيف ممنوعًا بالنطق، لكن لما منع من التأفيف من الأذى، فكان الضرب فيه أكثر من الأذى، كان المعنى الذي يمنع من التأفيف لأجله مجودًا في الضرب وزيادة، فكان ممنوعًا منه٥.


١ كان حيًا سنة "٤٠٢" ومن الذين وقعوا محضر الطعن في نسب العبيديين في هذه السنة.
انظر: "المنتظم": "٧/٢٥٦".
٢ المؤلف هنا: خلط بين مسألتين، الأولى: هل مفهوم الموافقه حجة أو لا؟. والثانية الذين يقولون بمفهوم الموافقة اختلفوا في الدلالة هل هي لفظية أو قياسية؟.
٣ "٢٣" سورة الإسراء.
٤ "٢٣" سورة الإسراء، والآية في الأصل: {وَلا تَقُلْ} ... بالواو، وهو خطأ.
٥ فات المؤلف هنا: أن ينبه على أمرين هما:
الأول: شرط مفهوم الموافقة، وهو: أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى من المنطوق عند جماعة، وزاد آخرون: أو مساويًا له.
ومثلوا للأول: بقوله تعالى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} ؛ فالضرب أولى بالحكم من التأفيف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>