للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

.......................................................................................


= ومثلوا للثاني: بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} ، فإحراق أموالهم مساوٍ لأكلها في الإتلاف.
الثاني: تقسيم مفهوم الموافقة، وهو ينقسم إلى قسمين:
١- قطعي، ومثلوا له بآية التأفيف؛ فإنه يقطع بأن الضرب للوالدين أشد إيذاء من التأفيف.
٢- ظني، ومثلوا له بقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ؛ فإن الآية دلت على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، فيظن: أن القتل العمد أولى بالكفارة. وإنما قلنا: ظني؛ لاحتمال أن لا تقوى الكفارة على رفع العمد، بخلاف القتل الخطأ.
راجع في هذا: "الإحكام" للآمدي "٣/٦٥"، و"روضة الناظر" ص"١٥٤"، و"حاشية البناني مع شرح الجلال على جمع الجوامع" "١/٢٤٠-٢٤٣".
وربما أشار المؤلف إلى ذلك في الروايتين اللتين نقلهما عن الإمام أحمد، الأولى: من رواية أحمد بن سعيد، والثانية: من رواية الفضل بن زياد.
وقد رأيت صاحب "المسودة" ص"٣٤٧" نقل الرواية على أنها مثال للقطعي؛ فرهن المصحف عند الذمي أولى بالتحريم من السفر به إلى أرض العدو خشية أن ينالوا منه.
كما نقل الرواية الثانية على أنها مثال للظني؛ لأنه إذا لم يكن لهم حق في الطريق، فأولى أن لا يكون لهم حق في الشفعة.
قلت: بل ذلك لاحتمال أن لا يكون المراد من الحديث: ليس لهم حق في الطريق، بل المراد: أن لا يوسع لهم فيه على سبيل التعظيم لهم. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>