للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقطع من السراق؛ لاقتضى الحكم على العموم، وحكى قول من قال بالوقف.

وبهذا قال جماعة الفقهاء: أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود١.

وذهب أبو الحسن الأشعري وأصحابه: إلى أن العموم لا صيغة له، وأن الألفاظ التي تصلح للعموم والخصوص؛ يجب التوقف فيها إلى أن يدل الدليل على أحدهما، فيحمل عليه٢.

وحكي عن محمد بن شجاع الثلجي٣ أنه قال: يحمل على الثلاثة، ويتوقف فيما زاد عليه، حتى يقوم الدليل على المراد به، وحكي ذلك عن جماعة من المعتزلة.

ومن الناس من فرق بين الأوامر والأخبار؛ فقال: في الأوامر تحمل على العموم، ووقف في الأخبار.


١ راجع في نسبة هذا الرأي بالنسبة للحنفية: "تيسير التحرير": "١/١٩٧" وما بعدها، و"أصول السرخسي": "١/١٥١-١٦٢"، وبالنسبة للمالكية: "شرح تنقيح الفصول" للقرافي ص"١٧٨-١٨٢"، وبالنسبة للشافعية: "الإحكام" للآمدي": "٢/١٨٥-٢٠٤"، و"شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع": "١/٤٠٨-٤١٤"، وبالنسبة للظاهرية: "الإحكام لابن حزم": "٣/٣٣٨-٣٦٢".
٢ هذا أحد القولين المنقولين عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وقد وافقه عليه القاضي أبو بكر الباقلاني.
وهناك قول آخر هو القول بالاشتراك بين العموم والخصوص.. حكى هذا الآمدي في كتابه: "الإحكام": "٢/١٨٦".
٣ هكذا ضبطه المصنف: "الثلجي" بالمثلثة الفوقية بعدها لام ساكنة فجيم معجمة؛ ولكن الناسخ صوبه في الهامش بقوله: "هكذا في الأصل، وصوابه البلخي" أي بالموحدة التحتية بعدها لام ساكنة فخاء معجمة وهو كذلك في "المسود" ص"٨٩".
وما ضبطه به المؤلف هو الصواب، الموافق لما في "تاريخ بغداد": "٥/٣٥٠"، و"شذرات الذهب": "٢/١٥١"، و"المغني في الضعفاء": "٢/٥٩١".
وهو محمد بن شجاع، أبو عبد الله، المعروف بالثلجي، فقيه الحنفية في وقته، سمع من يحيى بن آدم وابن علية وغيرهما. وتفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي، اتهم بالوضع، وبالوقف في القرآن، وبالكذب. قال فيه أحمد: مبتدع صاحب هوى. مات فجأة سنة ٢٦٦هـ، وله من العمر ٩٠ سنة تقريبًا.
انظر ترجمته في المراجع السابق ذكرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>