للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ١ ما لم تعمل [أو] ٢ تتكلم" ٣ فاستعمل٤ هذا في رفع المأثم، وقد استعمله في رفع الحكم في رواية.

وذهب الأكثر من أصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يعتبر العموم في ذلك.


١ قوله: "أنفسها"، ذكر النووي في ضبطها وجهان: الرفع والنصب وحكي عن القاضي عياض قوله: "أنفسها" بالنصب، ويدل عليه قوله: إن أحدنا يحدث نفسه. كما حكى عن القاضي عياض عن الطحاوي قوله: أهل اللغة يقولون: "أنفسها" بالرفع، يريدون بغير اختيارها، قال تعالى: {وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} .
راجع: "شرح النووي على صحيح مسلم": "٢/١٤٧".
٢ ساقطة من الأصل، وهي ثابتة في لفظ الحديث، ولا يستقيم الكلام بدونها، وهي ثابتة أيضًا في "المسودة" عندما نقل كلام المؤلف ص"٩١".
٣ هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون "٧/٥٩" بمثل لفظ المؤلف.
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر "١/١١٦-١١٧".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق باب في الوسوسة بالطلاق "١/٥١٢".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه، ولم يتكلم به "١/٦٥٨" وفي باب طلاق المكره والناسي "١/٦٥٩"، وزاد فيه: "وما استكرهوا عليه".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطلاق باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته "٣/٤٨٠" وقال: "حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي عنه في كتاب الطلاق باب من طلق في نفسه "٦/١٢٧-١٢٨".
وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده": "٢/٣٩٨-٤٢٥، ٤٧٤".
وانظر: "تلخيص الحبير": "١/٢٨٢".
٤ في الأصل: "فامتنع"، وهو خطأ، والصواب: ما أثبتناه، بدليل ما بعده، وبدليل مجيئه في "المسودة" ص"٩١"، عندما نقل عن المؤلف كلامه هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>