للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسيان لا يمكن رفعه؛ لأنه قد تقضى، والمراد به حكمه، فهو عام في المأثم والحكم به.

وكذلك قوله: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين"؛ عام في الصحة والكمال.

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية صالح في الرجل يحدث نفسه بما إن سكت عنه يخاف١ أن يكون قد أشرك٢، فقال: يروى


= وقد أخرج هذا الحديث ابن حبان في "صحيحه"، والطبراني في "معجمه"، وأبو نعيم في "الحلية"، وابن عدي في "الكامل" والبيهقي.
وفي كل طريق من طرقه مقال يقدح في صحته.
وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد في "العلل": سألت أبي عنه، فأنكره جدًا.
وقال البيهقي: ليس بمحفوظ عن مالك، كما قال محمد بن نصر: ليس له إسناد يحتج بمثله.
وقال ابن أبي حاتم في كتابه: "العلل": "١/٤٣١": سألت أبي عنها فقال: "هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة.. ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده".
ونقل ابن حجر في "التخليص" عن النووي قوله: "إنه حديث حسن".
وقال ابن الريبع في كتابه: "تمييز الطيب من الخبيث" ص"٨١-٨٢": "رواته ثقات".
ويلاحظ: أن الحديث لم يرد باللفظ الذي أورده المؤلف، وإن كان الأصوليين والفقهاء يوردونه كذلك؛ وإنما ورد بلفظ: "إن الله تجاوز.." وبلفظ: "إن الله وضع ... ".
وأقرب لفظ ورد للفظ المؤلف هو لفظ ابن عدي في "الكامل": "رفع عن هذه الأمة ثلاثًا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه".
راجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق: "تلخيص الحبير": "١/٢٨١-٣٨٣"، و"نصب الراية": "٢/٦٤-٦٥"، و"٣/٢٢٣".
١ هكذا في الأصل، وفي "المسودة" ص"٩١": "خاف".
٢ وفي "المسودة" ص"٩١" زيادة: "أشرك، وذهب دينه".

<<  <  ج: ص:  >  >>