الأول: الفقه عبارة عن فهم الأحكام الشرعية بطريق النظر. الثاني: وقال قوم: هو العلم بالأحكام الشرعية بطريق النظر والاستنباط. وقد ذكر الطوفي كثيرًا من التعريفات، وناقشها مناقشة علمية، وذلك في شرحه على مختصر الروضة، الجزء الأول، الورقات "٢٣، ٢٤، ٢٥" "ولمزيد من الفائدة راجع كتاب: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي "١/ ٨"، وشرح الكوكب المنير" ص: ١١" و"المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/ ٨، ٩"، و"شرح تنقيح الفصول" للقرافي "ص: ١٧". ٢ إن أراد المؤلف أن ذلك الإطلاق قيِّد بالعرف فمسلّم. وإن أراد أن ذلك لغة، فغير مسلم، فقد قال القرافي في كتابه "شرح تنقيح الفصول" "ص: ١٦": "الفقه هو: الفهم، والعلم، والشعر، والطب لغة، وإنما اختصت بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف كذلك نقله المازري في شرح البرهان". كما قد قال ابن فارس في كتابه "معجم مقاييس اللغة" "٤/ ٤٤٢" ما نصه: "الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه، يقولون: لا يفقه ولا ينقه، ثم اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه".