للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجد في الأصول ما يخصه، حمله على عمومه، والأشعرية لا تقول ذلك، وتتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما دون الآخر.

وذكر أيضًا: أن السامع للعموم لا يمكنه أن يخلو من الاعتقاد؛ فإما أن يعتقد عمومه أو خصوصه، ولا يجوز أن يعتقد الخصوص؛ فوجب اعتقاد العموم.

وهذا لا يلزمه [٧٣/أ] أيضًا؛ لأن هذا القائل يقول: يعتقد عمومه أن تجرد عما يخصه؛ فلا يقطع باعتقاد العموم، والمعتمد لنصرة هذا القول: ما ذكرناه.

واحتج من قال بالوقف١:

بأن الدلالة على العموم وجود الصيغة المتجردة عن دليل التخصيص، والتجرد لم يثبت لجواز أن يكون في الأصول لفظ أو معنى يوجب التخصيص، فوجب الوقف.


١ لم يقل أحد بالوقف في العصور الثلاثة الأولى؛ وإنما قال بذلك قوم جاءوا بعد ذلك. وهذا رأي، يؤدي الأخذ به إلى تعطيل النصوص العامة، وترك العمل بها.
على أن هناك كثيرًا من القضايا استدل الصحابة على حكمها بالعام، وما توقفوا، ولا رد أحدهم دليل مخالفة بمثل هذا.
والعجب أن حجة الإسلام الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب -رحمه الله تعالى- حكوا الإجماع على التوقف، والمنع من الاستدلال بالعام، حتى يبحث عن المخصص.
وحكاية الإجماع هذه مردودة بما هو مسطور في كتب أصول الفقه التي تحكي الخلاف الكبير في المسألة.
راجع: أصول السرخسي "١/١٣٢"، وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت "١/٢٦٧"، ونهاية السول "٢/٤٠٣"، وفواتح الرحموت "١/٢٦٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>