للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العصر، يستعمل كل خبر منها على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالآخر؛ فلهذا وجه لا يبتدأ بصلاة بعد العصر متطوعًا بها، ولو أدرك صلاة فائتة، صلاها بعد العصر، لقوله: "من نام عن صلاة أو نسيها"، فقد صرح بالأخذ بالنهي، مع حصول التخصيص فيه.

وبهذا قال أصحاب الشافعي١.

واختلف أصحاب أبي حنيفة:

فحكى أبو عبد الله الجرجاني في كتابه عن عيسى بن أبان: أنه مجاز


= ١/٢٢٩.
وأخرجه عنه النسائي في كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعتين من العصر، "١/٢٠٥-٢٠٦". وقد أخرجه بمثل لفظ الجماعة بتعيين ركعة واحد في صلاة الصبح، ومثلها في صلاة العصر، غير أنه ساق رواية أخرى بلفظ: "من أدرك ركعتين من صلاة العصر، قبل أن تغرب الشمس أو ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك".
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصبح أو العصر قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها؛ فقد أدركها "١/٧٤".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"١٠١"، و "نصب الراية": "١/٢٢٨-٢٢٩".
١ ليس هذا قول كل أصحاب الشافعي، بل هو قول أكثرهم، كما عبر الجلال، أو كثير منهم، كما عبر الآمدي، وقد اختار البيضاوي وابن الحاجب: أنه مجاز.
راجع: "حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع": "٢/٥-٦"، و "نهاية السول شرح منهاج الأصول": "٢/٣٩٤-٣٩٥"، و "الإحكام" للآمدي: "٢/٢٠٩-٢١٠".
ونقل الغزالي في كتابه: "المنخول" ص"١٥٣"، عن الإمام الشافعي في العام إذا دخله التخصيص "أنه حقيقة في الباقي، يجب العمل به".

<<  <  ج: ص:  >  >>