للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمنع من التعلق بظاهره، ولم يفصل بين الدليل المتصل وغيره١.

وحكي عن أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول: يصير مجازًا إذا كان المخصص له منفصلًا، ولا يوجب ذلك إذا كان متصلًا.

وحكي عن أبي بكر الرازي: أنه حقيقة فيما بقي، إذا كان الباقي جمعًا في الحقيقة٢.

وحكي عن المعتزلة والأشعرية: أنه يصير مجازًا، ولا يحتج به٣؛ وإنما يصح هذا على قول الأشعرية، إذا علم أن العموم غير مراد؛ لأن عندهم: لا صيغة للعموم٤.


١ بل روي عنه مفصلًا، حيث قال: إن خص بمتصل غير مستقل، فهو حجة، وإلا فلا.
راجع: "فواتح الرحموت": "١/٣٠٨".
وقد رأيت في "فواتح الرحموت": "١/٣١١": أن الحنفية لا خلاف بينهم في أن العام المقرون بشرط أو صفة أو غاية أو استثناء ليس مجازًا.
وعلى هذا يبقى خلافهم مع المذاهب الأخرى فيما لو خص بمنفصل.
٢ هكذا نقل عنه الآمدي في "الإحكام" "٢/٢٠٩"، و "فواتح الرحموت": "١/٣١١"، وكذلك "المسودة" ص"١١٦".
إلا أن صاحب فواتح الرحموت نقل عنه رأيًا آخر، محصله: أن العام المخصص حقيقة إن بقي غير منحصر، وبين بعد ذلك: أن الرأي الأول هو الذي نقله الحنفية عنه، وهم أدرى بأقواله.
٣ ليس هذا مذهب المعتزلة كلهم؛ بل مذهب كثير منهم، فقد ذهب أبو الحسن البصري إلى غير هذا، كما نقل عن عبد الجبار خلاف ما هنا، كما سيأتي.
٤ المؤلف هنا خلط بين مسألتين:
الأولى: هل العلام بعد التخصيص حقيقة أو مجازًا؟
الثانية: هل العام بعد التخصيص حجة أو لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>