١- حقيقة مطلقًا. ٢- مجاز مطلقًا. ٣- حقيقة إن خص بمتصل، مجاز إن خص بمنفصل. ٤- حقيقة إذا كان الباقي جميعًا. وهناك أربعة آراء، لم يذكرها المؤلف هي: ١- إن خص العام بدليل لفظي هو حقيقة، وإلا فلا. ٢- إن خص العام بشرط أو صفة؛ فهو حقيقة؛ وإلا فلا، وهو للقاضي عبد الجبار من المعتزلة. ٣- يكون حقيقة في الباقي، مجاز في الاقتصار عليه. ٤- إذا خص العام بدليل متصل، من شرط أو استثناء؛ فهو حقيقة، وإلا فلا، وهو منسوب للقاضي أبي بكر. أما المسألة الثانية وهي: هل العموم حجة بعد التخصيص أو لا؟ فالكلام في مقامين: المقام الأول: إذا خص العام بمبهم، فقد نقل الآمدي الاتفاق على عدم الاحتجاج به. وتعقب بأن هناك خلافًا، وقد نقله ابن برهان، ورجح كونه حجة. المقام الثاني: إذا خص بمعين، وهذا فيه آراء ثلاثة: ١- حجة مطلقًا، وهو منسوب للفقهاء، واختاره القاضي أبو يعلى كما هنا، كما اختاره أبو الخطاب. ٢- غير حجة مطلقًا، وهو منسوب لعيسى بن أبان وأبي ثور. ٣- التفصيل، والمفصلون لهم آراء كثيرة، أشهرها: أ- حجة إن خص بمتصل، وهو منسوب للكرخي. ب- حجة إن لم يمتنع المخصص من تعلق الحكم بالاسم العام، وإليه مال أبو الحسن البصري. ج- حجة في أقل الجمع. راجع في هذا: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/٢٨٢-٢٩٤"، و"الإحكام" للآمدي "٢/٢٠٩"، و"فواتح الرحموت": "١/٣١١"، و"حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع": "٢/٦-٧"، و"المسودة" ص"١١٦".