للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

............................................................................................................


= وقد ذكر المؤلف في المسألة الأولى أربعة آراء:
١- حقيقة مطلقًا.
٢- مجاز مطلقًا.
٣- حقيقة إن خص بمتصل، مجاز إن خص بمنفصل.
٤- حقيقة إذا كان الباقي جميعًا.
وهناك أربعة آراء، لم يذكرها المؤلف هي:
١- إن خص العام بدليل لفظي هو حقيقة، وإلا فلا.
٢- إن خص العام بشرط أو صفة؛ فهو حقيقة؛ وإلا فلا، وهو للقاضي عبد الجبار من المعتزلة.
٣- يكون حقيقة في الباقي، مجاز في الاقتصار عليه.
٤- إذا خص العام بدليل متصل، من شرط أو استثناء؛ فهو حقيقة، وإلا فلا، وهو منسوب للقاضي أبي بكر.
أما المسألة الثانية وهي: هل العموم حجة بعد التخصيص أو لا؟ فالكلام في مقامين:
المقام الأول: إذا خص العام بمبهم، فقد نقل الآمدي الاتفاق على عدم الاحتجاج به. وتعقب بأن هناك خلافًا، وقد نقله ابن برهان، ورجح كونه حجة.
المقام الثاني: إذا خص بمعين، وهذا فيه آراء ثلاثة:
١- حجة مطلقًا، وهو منسوب للفقهاء، واختاره القاضي أبو يعلى كما هنا، كما اختاره أبو الخطاب.
٢- غير حجة مطلقًا، وهو منسوب لعيسى بن أبان وأبي ثور.
٣- التفصيل، والمفصلون لهم آراء كثيرة، أشهرها:
أ- حجة إن خص بمتصل، وهو منسوب للكرخي.
ب- حجة إن لم يمتنع المخصص من تعلق الحكم بالاسم العام، وإليه مال أبو الحسن البصري.
ج- حجة في أقل الجمع.
راجع في هذا: "المعتمد" لأبي الحسين البصري "١/٢٨٢-٢٩٤"، و"الإحكام" للآمدي "٢/٢٠٩"، و"فواتح الرحموت": "١/٣١١"، و"حاشية البناني مع شرح جمع الجوامع": "٢/٦-٧"، و"المسودة" ص"١١٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>