أ- يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد، إن لم يكن لفظ العام جمعًا. واختاره عبد الوهاب بن السبكي في كتابه "جمع الجوامع". ب- وقيل: يجوز إلى أقل الجمع. واختلف في أقل الجمع؛ فقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان. ج- وقيل: يجوز إلى أن يبقى قريب من مدلول اللفظ العام قبل التخصيص، وبه قال ابن حمدان من الحنابلة. د- وقيل: يجوز تخصيصه إلى أن يبقى كثرة، وإن لم تقدر، وبه قال أبو يعلى في كتابه "الكفاية". هـ- وقيل: يجوز إلى أن يبقى أفراد العالم بعد التخصيص غير محصورة. و وقيل: يجوز تخصيصه إلى الأكثر، وفسر الأكثر بالزائد على النصف. راجع في هذا: "شرح الكوكب المنير" ص"١٨١"، و"المسودة" ص"١١٧"، و"شرح الجلال على جمع الجوامع": "٣/٢"، و"فواتح الرحموت على مسلم الثبوت": "٣٠٦/١".