للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإطلاق١، ومنهم من منع ذلك على الإطلاق٢.

فالدلالة على جوازه: ما تقدم من الكلام في المسألة التي قبلها، وهو: أن القياس وإن لم يكن معلومًا؛ فإنه يثبت العمل به بأمر مقطوع به، وما ثبت عن أمر مقطوع جرى مجراه في العمل، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال: "إذا زالت الشمس، فصلوا ركعتين، وما أخبركم به عني فلان فهو شرعي؟ فإن "به" من قوله كالذي يخبر به عنه، وإن لم يكن مقطوعًا، كذلك ههنا.

ولأن صيغة العموم معرضة للتخصيص محتملة له، والقياس غير محتمل؛ فجاز أن يقضي بغير المحتمل على المحتمل، كالمجمل وتفسير المجمل؛ فإنا نقضي بتفسيره عليه، كذلك ههنا.

ولأن القياس حجة في نفسه إذا انفرد؛ فإذا اجتمع معه غيره وأمكن


١ وهذا هو الصحيح عندهم، كما حكاه الإسنوي في كتابه "نهاية السول": "٢/٤٦٣"، وهو المنقول عن الإمام الشافعي.
وهو أيضًا مذهب المالكية، كما نص على ذلك القرافي في كتابه: "شرح تنقيح الفصول" ص"٢٠٣".
٢ ونسبه الإسنوي في كتابه: "نهاية السول": "٢/٤٦٤" إلى الفخر الرازي.
وهناك أربعة آراء في المسالة، هي:
الأول: أن القياس الجلي يخصص العموم، دون الخفي، وبه قال ابن سريج.
الثاني: يعمل بأرجح الظنين إذا تفاوتا، وإن تساويا؛ فالوقف. وبه قال الغزالي في كتابه: "المستصفى": "٢/١٣٤".
الثالث: التوقف، وهو منسوب لإمام الحرمين وأبي بكر الباقلاني.
الرابع: يجوز التخصيص بالقياس إذا كانت علته ثابتة بنص أو إجماع؛ وإلا فلا، وهو مختار الآمدي في كتابه "الإحكام": "٢/٣١٣".
راجع بالإضافة إلى "الإحكام" للآمدي: "جمع الجوامع وشرحه مع حاشية البناني": "٢/٣٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>