وهو أيضًا مذهب المالكية، كما نص على ذلك القرافي في كتابه: "شرح تنقيح الفصول" ص"٢٠٣". ٢ ونسبه الإسنوي في كتابه: "نهاية السول": "٢/٤٦٤" إلى الفخر الرازي. وهناك أربعة آراء في المسالة، هي: الأول: أن القياس الجلي يخصص العموم، دون الخفي، وبه قال ابن سريج. الثاني: يعمل بأرجح الظنين إذا تفاوتا، وإن تساويا؛ فالوقف. وبه قال الغزالي في كتابه: "المستصفى": "٢/١٣٤". الثالث: التوقف، وهو منسوب لإمام الحرمين وأبي بكر الباقلاني. الرابع: يجوز التخصيص بالقياس إذا كانت علته ثابتة بنص أو إجماع؛ وإلا فلا، وهو مختار الآمدي في كتابه "الإحكام": "٢/٣١٣". راجع بالإضافة إلى "الإحكام" للآمدي: "جمع الجوامع وشرحه مع حاشية البناني": "٢/٣٠".