وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب "٣/٩٠٨". وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الفرائض "٤/٧٩". وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب الفرائض باب الرجل يموت، ويترك بنتًا وأختًا وعصبة سواها "٤/٣٩٥". وأخرجه عنه الحاكم في كتاب، باب إذا تحدثتم، فتحدثوا بالفرائض "٤/٣٣٣-٣٣٤". راجع في هذا الحديث أيضًا: "تلخيص الحبير": "٤/٨٣". ١ "٢٢٢" سورة البقرة. ٢ هي: أم المؤمنين، ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. كان اسمها: "برة"؛ فسماها النبي صلى الله عليه وسلم: "ميمونة". تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في شهر ذي القعدة على الأرجح سنة سبع، في عمرة القضاء، اختلف في سنة وفاتها، ورجح الحافظ ابن حجر أنها ماتت سنة ٤٩هـ. لها ترجمة في: "الاستيعاب": "٤/١٩١٤"، و "الإصابة": "٨/١٩١". ٣ حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، بلفظ: "كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها.." الحديث. كما أخرج حديث ميمونة رضي الله عنها، عقب حديث عائشة رضي الله عنه، بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه؛ أمرها فاتزرت، وهي حائض..": "١/٧٩". وأخرجه الحديثين مسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار "١/٢٤٢". وأخرجهما الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مباشرة الحائض "١/٢٣٩". وأخرجهما أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الرجل يصيب منها -أي الحائض- ما دون الجماع "١/٦١". وأخرجهما الدارمي في كتاب الطهارة، باب مباشرة الحائض "١/١٩٤". وأخرج ابن ماجه حديث عائشة في كتاب الطهارة، باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا "١/٢٠٨". وراجع في هذا أيضًا: "تلخيص الحبير": "١/١٦٧".