للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول أصحاب الشافعي١ وأصحاب أبي حنيفة٢ إلا الكرخي؛ فإن أبا عبد الله الجرجاني حكى عن بعض أصحابه، أنه حكي عنه أنه يحمل فعله عليه السلام على أنه مخصوص به، مثل نهيه عن استقبال القبلة


١ هكذا عزاه الآمدي إلى أصحاب الشافعي في كتابه: "الإحكام": "٢/٣٠٦-٣٠٨" في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لتقريره وكونه يخصص؛ فقد نسبه للأكثرين، خلافًا لطائفة شاذة.
ولكن رأيت السبكي في كتابه: "جمع الجوامع": "٢/٣١" يذكر أن تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره جائز في الأصح. وكلامه هذا يدل على أن هناك خلافًا بين الشافعية في هاتين المسألتين.
٢ اشترط صاحب "فواتح الرحموت": "١/٣٥٤" لجواز التخصيص بالفعل شرطين:
الأول: أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم داخلًا في العموم لغة، بخلاف ما لا يدخل فيه، أو كان مشكوكًا في دخوله.
الثاني: أن يكون الفعل موصولًا بالعموم.
هذا بالنسبة للفعل؛ أما التقرير فيجوز التخصيص به، إذا توفر فيه الشرط الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>