للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدبارها١، وما روي من فعله بخلاف ذلك٢، لا يجعله تخصيصًا.


١ حديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، رواه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء جدار أو نحوه بلفظ: "إذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره؛ شرقوا أو غربوا": "١/٤٧".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الطهارة، باب الاستطالة "١/٢٢٤".
وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته "١/٣٩٠".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول "١/١١٥".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القلة عند قضاء الحاجة "١/٣".
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول "١/١٣".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة "١/٢٤".
وأخرجه عند الدارمي في كتاب الطهارة، باب النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول "١/١٣٥".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب استقبال القبلة في الخلاء "١/٦٠".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التخلي وآدابه "١/٢٥" من "بدائع المنن".
وراجع: في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول": "٢/٢٩٨"، و"تلخيص الحبير": "١/١٠٣".
٢ حديث استدباره صلى الله عليه وسلم للقبلة، رواه ابن عمر رضي الله عنه، أخرجه عنه البخاري في كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت "١/٤٨"، بلفظ: "قال -أي ابن عمر-: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، =

<<  <  ج: ص:  >  >>