٢ تفسير ابن عمر هذا ذكره أبو داود في كتاب الصيام، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، ونصه: "فكان ابن عمر، إذا كان شعبان تسعًا وعشرين؛ نظر له؛ فإن رؤي؛ فذاك، وإن لم ير، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة؛ أصبح مفطرًا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما..": "١/٥٤٢". ٣ هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه البخاري في كتاب البيوع، باب بيع الشعير بالشعير "٣/٩٢". وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا "٣/١٢٠٩-١٢١٠". وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في الصرف "٣/٥٣٤-٥٣٥". وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الصرف ٢/٢٢٢. وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلًا يدًا بيد "٢/٧٥٧". وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب في النهي عن الصرف "٢/١٧٣". وأخرجه الإمام مالك في كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالفضة تبرًا وعينًا ص"٣٩٣". وراجع في هذا الحديث أيضًا: "تيسير الوصول": "١/٦٦"، و "ذخائر المواريث": "٣/٤٥". ٤ ليس هو "ابن عمر" كما هو في الأصل؛ وإنما هو: "عمر بن الخطاب" ولعل الخطأ من الناسخ، وسببه ذكر "ابن عمر" مرتين قبل هذا، وفي كل مرة يفسر حديثًا.