للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول ابن عباس: لو كان حرامًا؛ لم يعطه١. فهذا تأويل من ابن عباس.

وظاهر هذا: أنه أخذ بظاهر الخبر، ولم يلتفت إلى تأويله. وهو قول أصحاب الشافعي.

وفيه رواية أخرى: لا يجب العمل به، نص عليه رحمه الله في رواية حرب٢؛ فقال: لا يصح الحديث عن عائشة؛ لأنها زوجت بنات أختها، والحديث عنها.

وقال أيضًا رضي الله عنه في رواية المروذي: لا يصح الحديث؛ لأنها فعلت بخلافه.


١ هذا أحد الألفاظ عن ابن عباس رضي الله عنه، واللفظ الآخر الذي أورده البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة، باب خراج الحجام "٣/١١٥"، هو: "ولو علم كراهية؛ لم يعطه".
على أن هناك لفظًا ثالثًا لأبي داود؛ أورده في سننه في كتاب الإجارة، باب كسب الحجام "٢/٢٣٩"، وهو: "ولو علمه خبيثًا؛ لم يعطه".
وراجع في اختلاف الروايات: "فتح الباري": "٤/٤٥٨-٤٥٩".
٢ هو: حرب بن إسماعيل بن خلف، الحنظلي، الكرماني. أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله. قال عنه الخلال: "رجل جليل القدر". من أصحاب الإمام أحمد، الذين نقلوا عنه كثيرًا من المسائل الفقهية.
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة": "١/١٤٥"، و"المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد": "١/ ٢٨٧"، و"المدخل لمذهب الإمام أحمد" ص"٢٠٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>