للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسؤال عن حكم عين من الأعيان، مثل ما روي: "أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يضرب نحره، وينتف شعره ويقول: هكلت وأهلكت، فقال: "ماذا فعلت؟ فقال: وقعت على امرأتي في رمضان،


= وحديث أبي سعيد هذا متكلم فيه فقد قال الحافظ ابن حجر في كتابه: "تلخيص الحبير": "٢/٢٧٤"، "وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وإن حسنه الترمذي. وفيه لفظة منكرة، وهي قوله: "ويرمي الغراب، ولا يقتله"..".
ويزيد بن أبي زياد قال فيه ابن حبان: "صدوق"؛ إلا أنه كبر وساء حفظه، وكان يتلقن".
وقال فيه يحيى: "ليس بالقوي". وقال أيضًا: "لا يحتج بحديثه".
وقال أحمد: "حديثه ليس بذاك".
وقال ابن المبارك: "ارم به".
وقال ابن الفضيل: "كان من أئمة الشيعة الكبار".
وقال شعبة: "كان يزيد بن أبي زياد رفاعًا".
وقال الذهبي: "مشهور، سيء الحفظ".
راجع في هذا: "المغني في الضعفاء" للذهبي "٢/٧٤٩"، و"ميزان الاعتدال" له "٤/٤٢٣"، و"لسان الميزان" لابن حجر "٦/٢٨٧" وقد قال الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار": "٢/١٦٦"، بعد أن ساق الحديث بلفظ: "يقتل المحرم الحية والعقرب والفأرة الفويسقة". قال يزيد: وعد غير هذا؛ فلم أحفظ".
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية": "٣/١٣٠"، و "ذخائر المواريث": "٣/١٨٣".
وينبغي أن يعلم أن البخاري قد روى بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا في كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب "٣/١٦" بلفظ: "خمس من الدواب لا حرج على قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور".

<<  <  ج: ص:  >  >>