للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: أعتق رقبة" ١ حين ذكر له السبب؛ فالظاهر أن الرقبة متعلقة بالوقوع الذي ذكره، تعلق الحكم بالعلة؛ لأن السبب هو الذي اقتضى الحكم وآثاره، كما إذا سمع رجلًا يقول شيئًا؛ فقال له: "استغفر الله"، يدل على أن القول الذي اقتضى الاستغفار، والسبب يكون جميعه، عليه لا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل؛ لأن الظاهر الذي اقتضى الحكم هو الذي ذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره بالحكم لأجله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بحكم بسبب ذكر له، يجب أن يكون الحكم جميع موجبه؛ لأن تأخير


١ هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء "٣/٣٩".
وأخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم "٢/٧٨١".
وأخرجه الترمذي في كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان "٣/٩٣".
وأخرجه أبو داود في كتاب الصيام، باب كفارة من أتى أهله في رمضان "١/٥٥٧".
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان "١/٥٣٤".
وأخرجه الدارقطني في كتاب الصيام باب القبلة للصائم "٢/١٩٠".
وأخرجه الدارمي في كتاب الصيام، باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهارًا "١/٣٤٣".
وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الصيام، باب حكم من أكل أو شرب ناسيًا أو متأولًا أو أفطر عمدًا في التطوع أو في رمضان "١/٢٦٥".
ويلاحظ: أن الحديث قد ورد بعدة ألفاظ، ولكن الواقعة واحدة.
وراجع في الحديث أيضًا: "نصب الراية": "٢/٤٥١"، و "تلخيص الحبير": "٢/٢٠٦"، و "المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٢٤٢، و"تيسير الوصول" ٢/٢٤٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>