للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصحاب مالك١: يقتصر على السؤال، وحكى ذلك٢ عن المزني٣ وأبي بكر الدقاق٤.

إن الدلالة على الحكم هو لفظ صاحب الشريعة، دون سؤال السائل؛ فإذا كان لفظه عامًا؛ وجب حمله على عمومه، كما لو ورد ابتداء.

ولأن الاعتبار بلفظه، دون السؤال، بدليل: أن السؤال إذا كان عامًا، والجواب خاصًا؛ وجب حمله على خصوصه اعتبارًا به، كذلك ههنا.

ولأنا نعتبر صفة اللفظ في كونه أمرًا ونهيًا وإباحة؛ كذلك في كونه عمومًا وخصوصًا.

ولأن المرأة إذا قالت لزوجها: طلق ضرائري؛ فقال: كل امرأة لي


١ أكثر المالكية على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما حكى ذلك القرافي في كتابه "شرح تنقيح الفصول" ص"٢١٦"، كما حكي عن الإمام مالك روايتين.
والقول بأن العبرة بخصوص السبب عن الإمام مالك، هو الذي نقله كثير من الأصوليين، كالآمدي في كتابه "الإحكام": "٢/٢١٩"، والإسنودي في كتابه "نهاية السول": "٢/٤٧٧".
٢ نقل ذلك صراحة الإسنوي عن المزني، كما نقل بعض العلماء: أن الدقاق يقول بذلك.
انظر: "نهاية السول": "٢/٤٧٧-٤٧٨".
٣ هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق، المزني نسبًا، المصري موطنًا، الشافعي مذهبًا، ذو علم وزهد وورع وتقوى، قال فيه الشافعي: المزني ناصر مذهبي، له مصنفات، منها: "الجامع الكبير"، و"الجامغ الصغير" مات سنة ٢٦٤هـ، وعمره ٨٩ سنة.
له ترجمة في: "شذرات الذهب": "٢/١٤٨"، و"وفيات الأعيان": "١/١٩٦-١٩٧".
٤ هو: محمد بن جعفر، وقد سبقت ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>