للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعامة الفقهاء تخالفه وتنكر على الواحد؛ فالعمل١ على ما عليه العام، ويسقط الآخر.

وإن كان الخبران مما يتعلق الحكم بهما، ويسوغ الاجتهاد في الحكم الذي تضمن كل واحد من الخبرين، ولم يظهر من الصحابة العمل بأحد الخبرين؛ فالواجب: المصير إلى الاجتهاد في تقدم أحدهما على الآخر، أو استعمال كل واحد فيما يقتضيه.

ومعنى هذا عندهم: أنهما يسقطان، ويرجع إلى دليل غيرهما.

وحكي عن أبي بكر ابن الباقلاني أنه قال: إذا جهل التاريخ؛ وجب التوقف فيهما.


١ في الأصل: "والعمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>