وأورده المجد بن تيمية في كتابه "المنتقى" في كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار ص"٣١٧" بلفظ: "عن عطاء بن السائب، قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة". فقال ابن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى عليه وسلم كان يقول: "ليس في ذلك صدقة"؛ رواه الأثرم في سننه. وهو من أقوى المراسيل، لاحتجاج من أرسله به". وهذا الحديث ضعيف؛ فقال قال الذهبي -فيما نقله عنه المناوي في كتابه "فيض القدير": "٥/٣٧٤": طرقه واهية بمرة. وقد رمز له السيوطي بالضعف في كتابه "الجامع الصغير": "٥/٣٧٣"، مطبوع مع شرحه "فيض القدير". وتكلم الحافظ ابن حجر على طرق هذا الحديث، وضعفها كلها، وذلك في كتابه "تلخيص الحبير" في كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار "٢/٣٨٦-٣٨٩"، وقد وفى البحث حقه؛ فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه. وفي كتاب "الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير": "٣/٦٢" عزو للحديث إلى ابن ماجه، وهو خطأ فاحش؛ فلم يخرجه ابن ماجه. ولعل الخطأ من الشيخ يوسف النبهاني، الذي ضم الزيادات إلى "الجامع الصغير"، وأطلق على ذلك اسم: "الفتح الكبير"، ولم أجد العزو وهذا في كتاب: "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للمناوي "٥/٣٧٣".