للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقبول، وخبر الخضروات مختلف في حكمه؛ فلم يجز أن يقضي به على العام.

وإن كانوا اختلفوا في ذلك؛ فعمل بعض الناس بأحد الخبرين،


= كما أخرجه عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الزكاة، باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص "٢/١٢٩" وفيه: "وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة".
وأورده المجد بن تيمية في كتابه "المنتقى" في كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار ص"٣١٧" بلفظ: "عن عطاء بن السائب، قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة". فقال ابن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى عليه وسلم كان يقول: "ليس في ذلك صدقة"؛ رواه الأثرم في سننه. وهو من أقوى المراسيل، لاحتجاج من أرسله به".
وهذا الحديث ضعيف؛ فقال قال الذهبي -فيما نقله عنه المناوي في كتابه "فيض القدير": "٥/٣٧٤": طرقه واهية بمرة.
وقد رمز له السيوطي بالضعف في كتابه "الجامع الصغير": "٥/٣٧٣"، مطبوع مع شرحه "فيض القدير".
وتكلم الحافظ ابن حجر على طرق هذا الحديث، وضعفها كلها، وذلك في كتابه "تلخيص الحبير" في كتاب الزكاة، باب زكاة الزروع والثمار "٢/٣٨٦-٣٨٩"، وقد وفى البحث حقه؛ فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه.
وفي كتاب "الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير": "٣/٦٢" عزو للحديث إلى ابن ماجه، وهو خطأ فاحش؛ فلم يخرجه ابن ماجه.
ولعل الخطأ من الشيخ يوسف النبهاني، الذي ضم الزيادات إلى "الجامع الصغير"، وأطلق على ذلك اسم: "الفتح الكبير"، ولم أجد العزو وهذا في كتاب: "فيض القدير شرح الجامع الصغير" للمناوي "٥/٣٧٣".

<<  <  ج: ص:  >  >>