وأخرجه عنه مسلم في كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره "٢/٩٦٦-٩٦٧". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج، باب الصلاة في الكعبة "١/٤٦٦-٤٦٧". وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الكعبة "٢/٣٢٦-٣٢٨". وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحج، باب الصلاة في البيت ص"٢٥٨". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الحج، باب الصلاة في الكعبة "١/٣٨١". وراجع في هذا الحديث أيضًا في: "نصب الراية": "٢/٣١٩"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"١٢٨". ١ الحديث بهذا اللفظ لم أجده، وقد قال الزيلعي في كتابه: "نصب الراية": "٢/٤٤٩": "حديث غريب بهذا اللفظ.. والحديث لم أجده.."، وقال صاحب "المسودة" ص"١٤٢" بعد أن ذكره: "إن صح الخبر". وأخرج الدارقطني في سننه في كتاب الحج "١٩٠-١٩١": "عن يحيى بن الحماني، ثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن مجاهد عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكفارة الظهار"، ثم قال: "والمحفوظ عن هشيم بن إسماعيل بن سالم عن مجاهد مرسلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم".