للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهرين؛ فغلب وجوب الكفارة في حق ذلك الواطئ بالخبرين جميعًا، وثبت وجوب الكفارة فيما عدا ذلك الواطئ بالخبر [٨٦/ب] العام.

وإن كان له دليل خطاب؛ فإنه يقضي بدليل خطابه على العام؛ فيخرج منه ما تناوله دليله، وذلك مثل قوله عليه السلام: "في أربعين شاة شاة"، مع قوله: "في سائمة الغنم زكاة" ١؛ لأن دليل الخطاب بمنزلة النطق في وجوب العمل به، والنطق الخاص يقضي به على النطق العام، وكذلك ههنا في قوله عليه السلام: "إذا كان الماء قلتين" ٢،


= وأخرجه أيضًا عن الليث عن مجاهد عن أبي هريرة، ثم قال: "وليث ليس بالقوي".
وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، في كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم "٢/٧٨٢".
ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا".
وحديث مسلم هذا أخرجه غير واحد من المحدثين، ومنهم البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الصيام، باب رواية من روى هذا الحديث مطلقة.. "٤/٢٢٥". وهو حديث كما ترى مطلقًا للكفارة على كل من أفطر في رمضان بجماع أو غيره؛ ولكن جمهور العلماء حملوا الروايات المطلقة على المقيدة، كما قال البيهقي في: "سننه الكبرى": "٤/٢٢٥": " ... ورواية الجماعة عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع أولى بالقبول؛ لزيادة حفظهم وأدائهم الحديث على وجهه؛ كيف وقد روى حماد بن مسعدة هذا الحديث عن مالك عن الزهري نحو رواية الجماعة".
١ سبق تخريج هذا الحديث ص"٤٤٨".
٢ تثنية "قلة" وجمعها "قلال"، وقد تجمع على "قلل"، والقلة: إناء للعرب كالجرة الكبيرة. وقد قيل: إن القلة من قلال هجر تسع فرقًا، والفرق يسع أربعة أصواع نبوي. وقيل غير ذلك. راجع: "مختار الصحاح" ص"٥٧٥" مادة: "قلل"، و"المصباح المنير": "٢/٧٩٢" المادة المذكورة، و"المطلع على أبواب المقنع" ص"٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>