وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء "١/٤٢". وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الطهارة، باب منه [أي من باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء] آخر "١/٩٥". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب مقدار الماء الذي لا ينجس "١/١٧٢". وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الوضوء، باب قدر الماء الذي لا ينجس "١/١٥٢". وأخرجه عنه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة، باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير "١/٢٦٠". وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة "١٣/٢٥". وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب الطهارة، باب الماء يقع فيه النجاسة "١/١٥". وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الطهارة، باب طهورية الماء المطلق "١/٤١-٤٢". وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده "٢/١٢". وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب أحكام المياه التي يجوز التطهير بها "١/١٩". وأخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء "١/٨٠" والحديث قد روي بلفظ المؤلف الذي ساقه. وروي بلفظ: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث". وأخرجه عنه الحاكم في كتاب الطهارة، باب إذا كان الماء قلتين؛ لم ينجسه شيء =