للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فقد ناقضتم في ذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع ما لم يقبض"، وروي أنه قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه"؛ فكان يجب أن يقضي بدليل خطابه على اللفظ العام، ويخرج منه ما عدا الطعام.

قيل: تخصيص العام بدليل الخطاب واجب، إلا أن يمنع منه دليل أقوى من دليل الخطاب؛ فيسقط ويبقى دليل الخطاب، ويجب حمل العام على عمومه، وهذا دليل أقوى من دليل الخطاب، وهو التنبيه؛ فإن التنبيه آكد من الدليل؛ لأنه مجمع عليه، ودليل الخطاب مختلف فيه، فوجب ترك الدليل للتنبيه، ووجه التنبيه: أن الطعام إذا لم يجز بيعه قبل القبض مع حاجة الناس إليه؛ فلأن لا يجوز غيره أولى.

موجود في حال تلف السلعة، والقياس يترك له دليل الخطاب؛ لأنه يجري مجرى التخصيص؛ لأنه إسقاط بعض حكم اللفظ؛ فإن اللفظ يوجب إثباتًا ونفيًا؛ فإسقاط أحدهما بالقياس بمنزلة التخصيص بالقياس.


= "١/٢٦٠": "وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه، كان نجسًا، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله. وهو قول العامة، لا أعلم بينهم فيه خلافًا".
على أن البيهقي نفسه قال قبل ذلك: "الحديث غير قوي".
وقال الدارقطني: لا يثبت هذا الحديث.
وقال النووري: اتفق المحدثون على تضعيفه.
ونقل ابن أبي حاتم في كتابه "علل الحديث": "١/٤٤" عن أبيه قوله: ".. يوصله رشدين بن سعد"، يقول عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورشدين ليس بقوي. والصحيح مرسل".
ومعنى الحديث قد قام الإجماع على اعتباره، قال ابن المنذر، كما نقل عنه ابن حجر في التلخيص "١/١٥": "أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعمًا أو لونًا أو ريحًا؛ فهو نجس".
ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى: "تلخيص الحبير": "١/١٤-١٦"، و"بلوغ المرام" ص"٣"، و"نصب الراية": "١/٩٤-٩٥"، و"التعليق المغني على سنن الدارقطني": "١/٢٨-٢٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>