للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن القياس يقدم على دليل الخطاب؛ لأن ترك دليل الخطاب يجري مجرى تخصيص اللفظ العام، والقياس يدل على أن غير الطعام بمنزلته؛ لأنه إنما لم يجز بيع الطعام؛ لأنه لم يتعين بالعقد، وهذه العلة موجودة في غير الطعام.

وفي معنى هذا قوله عليه السلام: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة؛ فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار" ١؛ لم يقض٢ بدليل خطابه على عموم قوله: "إذا اختلف المتبايعان؛ فالقول قول البائع" ٣ ولم يختص ذلك بقيام السلعة؛ لأن التنبيه مقدم على دليل الخطاب؛ لأنه متفق عليه، ووجه التنبيه: أنه إذا أمر بالتحالف، وهناك سلعة قائمة، يمكن أن يستدل بها على صدق أحدهما؛ فإذا كانت تالفة، لا يمكن الاستدلال على صدق أحدهما أولى.

ولأن القياس يوجب ترك دليل الخطاب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بالتحالف؛ لأن كل واحد منهما مدعٍ ومدعًى عليه، وهذا المعنى


١ هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا، أخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع، باب إذا اختلف المتبايعان "٢/١٦٦".
وأخرجه عنه الدراقطني في كتاب البيوع "٣/٢٠".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب التجارات، باب البيعان يختلفان "٢/٧٣٧".
٢ في الأصل: "يقضي".
٣ هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا. أخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم "٢/٢٥٥".
وأخرجه عنه الترمذي مرسلًا، في كتاب البيوع، باب ما جاء إذا اختلف البيعان "٣/٥٦١".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين في الثمن "٧/٢٦٦".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب البيوع "٣/٢١".

<<  <  ج: ص:  >  >>