وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الحدود، باب في الرجم (٢/٤٥٥) . وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم على الثيب (٤/٤١) . وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الحدود، باب حد الزنا (٢/٨٥٢) . وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الحدود، باب في تفسير قوله تعالى: (أوْ يجعلَ اللهُ لَهُن سبيلاً) (٢/١٠١) . وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده" (٣/٤٧٦) . وأخرجه عنه الإمام الشافي في كتاب الحدود باب رجم الزاني الحصن وجلد البكر وتغريبه (٢/٢٨٦) . وأخرجه الطيالسي في مسنده في كتاب الحدود، باب رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه (١/٢٩٨) . راجع في هذا الحديث أيضاً: "ذخائر المواريث" (١/٢٨٠) ، و"نصب الراية" (٣/٣٢٩) . (٢) القراءة في قوله تعالى: (وَلاَ تَقتلُوهُمْ عنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام حَتى يَقْتُلُوكمْ فيه) التي أثبتها المؤلف في قوله تعالى: (تَقْتُلُوهُمْ) . وكررَها بعد ذلك. بغير ألف في الموضعين، وهي قراءة حمزة والكسائي. وقرأ الباقون: (ولاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ حَتى يُقَاتِلوكُمْ فِيهِ) بالألف فيهما. راجع في هذا: "تفسير الطبري" (٣/٥٦٦-٥٦٩) ، و"إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر" ص (١٥٥) وحجة القراءات ص (١٢٧،١٢٨) . (٣) (١٩١) سورة البقرة.