للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٢٤ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عدي بن ثابت قال: اختلفنا في الفجر فأتينا إبراهيم فقال: الفجر فجران: فأما أحدهما فالفجر الساطع (فلا يحل) (١) الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الفجر المعترض الأحمر فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام والشراب.


(١) في [أ، ك]: (فلا تحل).

<<  <  ج: ص:  >  >>