للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٤٤٠ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن (حيان) (١) السلمي عن القاسم بن محمد قال: الصائم إذا ذرعه القيء فليس عليه (القضاء) (٢) (فإن) (٣) قاء متعمدا فعليه الاقضاء.


(١) في [ك]: (حبان).
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (قفحاء).
(٣) في [ص]: (وإن).

<<  <  ج: ص:  >  >>