للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٦ - حدثنا ابن أبي (غنية) (١) عن أبيه عن الحكم في الجنابة في الثوب قال: إن رأيته، فاغسله، وإن لم تره، فدعه ولا تنضحه بالماء؛ فإن النضح لا يزيده إلا قذرا.


(١) في [جـ، خ، هـ]: (علية).

<<  <  ج: ص:  >  >>