للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩٦٩ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة (إلى) (٢) النبي فقالت: يا نبي اللَّه ما حق الزوج على زوجته قال: "لا (تصوم) (٣) إلا بإذنه (٤) إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل (منها) (٥) " (٦).


(١) في [أ، ص، ز، هـ]: (عبد الرحمن) وانظر: المصنف (١٧٣٦٤) والمطالب العالية ٨/ ٣٣١ والتمهيد ١/ ٢٣١ وميزان الاعتدال ٥/ ٥١١.
(٢) سقط من: [ص، ك].
(٣) في [و]: (يصوم).
(٤) في [ك]: زيادة (بإذنه).
(٥) في [ب]: (عنها).
(٦) ضعيف؛ لضعف ليث بن أبي سليم، أخرجه البيهقي ٧/ ٢٩٢ والطيالسي (١٩٥١) وعبد بن حميد (٨١٣) ومسدد كما في المطالب (١٦٦٤) وابن عبد البر في التمهيد ١/ ٢٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>