للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٢٠ - [حدثنا عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي أنه قال: ليس فيما دون (خمس) (١) أواق من فضة صدقة] (٢).


(١) في [ص]: (خمسة) وكذلك في [أ، ب، ح].
(٢) سقط الخبر من [ز].

<<  <  ج: ص:  >  >>