للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٨٨ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم (بن) (١) ضمرة عن علي قال: (٢) إذا بلغت ثلاثين ففيها (تبيع) (٣) (أو) (٤) تبيعة (حولى) (٥) فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (ثنية فصاعدًا) (٦) (٧).


(١) في [ص]: سقطت.
(٢) في [هـ] زيادة: (البقر).
(٣) في [ز]: (تبيعًا).
(٤) في [ب]: (و).
(٥) سقط من: [ص].
(٦) سقط من: [ص].
(٧) حسن؛ عاصم صدوق،

<<  <  ج: ص:  >  >>